السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
411
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : سبق الملكية ، وذلك كما في حقّ الاختصاص بالأعيان النجسة ، وكما في حقّ الاختصاص بأجزاء المال الباقية بعد إتلافه « 1 » . 3 - اشتراط قصد الانتفاع في ثبوت حقّ الاختصاص بالحيازة : يقع الكلام تارة في اشتراط قصد الانتفاع في المحاز من نوع المباحات المشتركة كالأوقاف العامّة ، وتارة في المحاز من المباحات الأصلية كالأراضي الموات . أمّا الأوّل ، فلا خلاف في اشتراط قصد الانتفاع في ثبوت حقّ الاختصاص به ؛ لمنافاة عدم الاشتراط لغرض الواقف . وأمّا القسم الثاني ، وهو الاختصاص في المحاز من المباحات الأصلية فلم يشترط في ثبوته قصد الانتفاع « 2 » ، ولو كان له وجه لوقع مورداً للخلاف والنقاش بينهم ، كما هو الحال في تقييده بإذن الإمام ، ولعموم قاعدة الحيازة وحديث « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به » « 3 » ، ولإطلاق الأخبار المتظافرة الواردة في إحياء الأرض الموات ، فمن طرق فقهاء المذاهب ، ما روي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ بها » « 4 » ، وغيرها من الروايات « 5 » . ومن طرق أهل البيت عليهم السلام صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال : « أيّما قوم أحيوا شيئاً
--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 19 : 382 ، م 1195 وما بعدها ، 393 وما بعدها ، 401 وما بعدها . بلغة الفقيه 1 : 243 وما بعدها . المكاسب والبيع ( النائيني ) 2 : 469 وما بعدها . حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 3 : 58 - 62 . مستمسك العروة 9 : 511 - 512 . مصباح الفقاهة 14 : 23 - 239 . القواعد الفقهية ( ابن رجب ) ( القاعدة 85 ) : 235 ، ط . دار الكتب العلمية ، 1428 ه - . المجموع 15 : 220 - 227 ، 239 وما بعدها . المبسوط ( السرخسي ) 23 : 166 . الإنصاف ( المرداوي ) 5 : 54 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 19 : 351 - 355 ، 358 - 360 . مصباح الفقاهة ( موسوعة الخوئي ) 35 : 228 - 230 . الخراج ( أبو يوسف ) : 64 . مختصر القدوري : 140 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 16 . حاشية ابن عابدين 5 : 278 . الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 667 ، ح 1187 . نهاية المطلب ( الجويني ) 8 : 285 . حلية العلماء 5 : 497 . المغني 6 : 204 . القوانين الفقهية : 176 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 17 : 111 - 112 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 4 . ( 4 ) الأموال ( أبو عبيد ) : 298 ، ح 703 . المغني 6 : 164 . ( 5 ) مسند أبي داود الطيالسي : 122 ، ح 906 . المصنف ( ابن أبي شيبة ) 7 : 76 . سنن الترمذي 3 : 622 ، ح 1378 .